← سند المشروع

السند

من يحمل المشروع

من يُسأل عن هذا الأمر، وبأيّ هيئة، وتحت أيّ رقابة، وما الذي يضمن استمراره بعد الذين أرادوه.

صحن دارٍ من المدينة العتيقة

واضع المشروع

وضع مشروعَ رياض الأُنس وطوّره بييترو سيفي، وهو يحمل مسؤوليّته الفكريّة، وقد كتب برنامجه ونظامه الداخليّ ومذهبه في الورش. ويتولّى طورَ التصميم شركةُ PSPM Srls، وهي شركة إيطاليّة يديرها، تُؤجَر على هذا العمل بشروطٍ تُبلَّغ لكلّ من ينظر في سند الدار.

أطوار الهيئة الثلاثة

يمرّ الأمر بثلاث هيئاتٍ متعاقبة، لكلّ طورٍ هيئته، ويجب التمييز بينها لأنّ سند المحسن لا يذهب إلى الجهة نفسها باختلاف الوقت الذي يُبذل فيه.

فالتصميم من شأن PSPM Srls. والاقتناءُ والأشغال يتولّاهما اتّحادٌ أو شركةٌ تُؤسَّس لهذا الغرض، تحمل الورش إلى تمامه وتنقضي بانقضائه. وأمّا الدار نفسها، متى نهضت، فتملكها جمعيّةٌ مغربيّة، يُقرَّر تدبيرها مع أهل المشورة، ووظيفتُها أن تتلقّى الجدران وتضمن وجهتها.

وهذا التعاقب يفصل ما يجب أن ينتهي عمّا يجب أن يدوم. فللورش أجلٌ، والهيئة التي تديره ينبغي أن تُغلَق متى رُفعت الحسابات؛ وأمّا المدرسة فلا أجل لها، والهيئة التي تحملها ينبغي أن تُوضع لتبقى بعد الذين أسّسوها.

ما يُطلَب من الصيغة الشرعيّة

وظيفةُ المِلك أن يُوضع خارج التداول، بالصورة التي يسمح بها القانون المغربيّ، حتى تكفّ وجهةُ الدار عن التعلّق بنيّات من يملكها. والكيفيّات قيد النظر مع المستشارين المغاربة، ولا يُوعَد ههنا بما لم يُقرَّر بعد.

غير أنّ تنبيهاً واحداً، لأنّه يحكم التمويل: يبقى المِلك قابلاً للرهن ما لم يُطفَأ الدَّينُ المعقود للورش، ولا يدخل في دائرة ما لا يُباع إلّا بعد ذلك، بعقدٍ مستقلّ. فدارٌ لا تُرهَن لا تُموَّل، ودارٌ تُباع لا تُوقَف. وترتيبُ العمليّات يحلّ التعارض بدل أن ينكره.

ما يحمي الدار بعد الأشخاص

للمحسن أن يسأل عمّا يمنع هذه الدار، بعد خمس عشرة سنة أو ثلاثين، أن تصير غير ما سندها من أجله. والجواب في نظام الهيئة التي تملك الجدران، وفيه أربعة أحكامٍ على الأقلّ.

غرضٌ ضيّق

يُحدَّد غرض الجمعيّة تحديداً حاصراً، ولا يجوز توسيعه.

المنع من البيع

شرطٌ يمنع بيع العقار والتصرّفَ فيه وتغييرَ وجهته.

موادّ مُقفَلة

قائمةٌ مغلقة من الموادّ، منها السابقتان، لا تُعدَّل إلّا بمسطرةٍ مشدّدة.

جهةُ ضمان

من غير سلطةِ تدبير، لها حقُّ الاعتراض على التفويت وتغيير الغرض والحلّ.

وهذه أدواتٌ من القانون العامّ، ويجمعها أنّ واحدةً منها لا تفترض حضور رجلٍ بعينه.

إن توقّف المؤسّس

الجواب ينبغي أن يكون في النظام لا في النيّات. يحمل المشروعَ اليوم عددٌ قليل من الأشخاص، وهذا التعلّق حقيقيّ؛ وهو كذلك معتادٌ في هذا الطور من كلّ أمرٍ من هذا النوع. والذي يُنهيه هو تأسيسُ الهيئة المغربيّة، وإقامةُ تدبيرها، ونقلُ الجدران إليها. وإلى ذلك الحين، يحمل كلُّ وثيقةٍ تُلزِم الدار ذكرَ هذا التعلّق، ويُعلَم به كلُّ محسن.

ما يمكن التحقّق منه

نظامُ الهيئة التي تملك الجدران يُبلَّغ، متى استقرّ، لكلّ من سند الدار أو نظر في سندها. وحساباتُ الورش تُرفَع لمن موّلوه. وسجلُّ المقاولات والصنّاع الذين تدخّلوا، المحفوظُ منذ اليوم الأوّل، يكون بين أيديهم. ولا يُنشَر شيء من ذلك، وكلُّه قابلٌ للتحقّق ممّن له الحقّ فيه.

اكتب إلينا